وتلك الاستثناءات | الزكاة والضريبة تعلن تعديلات "نظام ضريبة القيمة المضافة" في السعودية

تم الإعلان الرسمي بواسطة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن صدور قرار رسمي من مجلس الإدارة على تطبيق التعديلات التنفيذية على نظام ضريبة القيمة المضافة. هذا مع الإشارة إلى أن هذا القرار هو ما يشتمل على الآتي "منح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور القرار مهلة لا تتجاوز 180 يوماً تبدأ من تاريخ النشر، وذلك لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقاً للتعديلات الواردة في أحكام المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة". كذلك تضمنت تلك التعديلات أن يتم إلغاء تسجيل الشخص الذي يخضع للضريبة؛ وذلك في حالة التوقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي علمًا بأن القرار يسري حتى في حال التنازل عن النشاط أو زوال الصفة الاعتبارية. مع العمل على حذف الفقرة السابعة من المادة 32؛ وهي ما تخص توريد السلع الموجودة في المملكة العربية السعودية وذلك أثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم الجمركية الموحد. لتتم إضافة مادة جديدة وهي 32 مكرر؛ وتنص على الآتي "السلع التي يتم توريدها إلى أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وكذلك السلع ضمن تلك الأوضاع، تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمئة، وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد".
موعد بدء تطبيق تعديلات نظام القيمة المضافة
آخر ما نوّهت عليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو أن الموعد الرسمي لبدء العمل بالتعديلات الجديدة هو اعتبارًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وهي "أم القرى"، مع التنويه أيضًا على وجود استثناء بخصوص بدأ العمل بالأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 47 اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2026.
مستقبل البرازيل تحت قيادة أنشيلوتي: من التصفيات إلى المجد العالميترامب في الخليج: قمة تاريخية تحت مظلة المصالح والاستثماراتنمو في سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية في تعاملات اليوم الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥قدم الآن: شركة القدية للاستثمار تعلن عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها